السيد اليزدي

71

سؤال وجواب ( فارسي )

بسجدة السهو . ويمكن ان يقال : بكفاية الإعادة . ولا يلزم الاتمام ولا سجدة السهو . وذلك لأن المفروض كون الشك بعد تجاوز محل الامرين ، فلا يجرى قاعدة التجاوز للمعارضة ، فالمرجع الأصول الأخر . ومقتضى الاستصحاب عدم الاتيان في كل منهما ، فهو أيضا معارض ، فيرجع إلى قاعدة الشغل والبراءة ، فيجرى قاعدة الشغل في الأصل الصلاة ، ومقتضاها وجوب اعادتها ، وقاعدة البراءة بالنسبة إلى سجدة السهو مع وجوب الاتمام والتحقيق كفاية الاتمام عملا بالاستصحاب . ونمنع المعارضة ، فالأصل عدم الاتيان بالركوع . ولا يعارضه اصالة عدم الاتيان بالسجدتين ، أو السجدة ، لأنه لا يثبت الاتيان بالركوع . فمقتضى الأصل ، الرجوع إلى الركوع والاتمام وسجدتا السهو ، لمكان حصول العلم الوجداني بزيادة شئ . سؤال 130 : إذا كان قاعدا وشك في أنه قبل السجدتين من الثالثة ، أو بعد السجدتين من الرابعة ، فما حكمه ؟ جواب : البناء على الرابعة مشكل : من حيث أنه شاك في السجدتين من هذه الركعة التي بيده ، فلو بنى على الرابعة ولم يأت بهما خالف ما دل على أن الشك في الفعل قبل تجاوز المحل يقتضى الاتيان به . وإن أتى بهما فقد علم اجمالا بطلان صلاته من حيث أنه إما زاد ركنا ، أو ترك ركعة . إلا إن يقال : أن البناء على الأكثر يثبت أنه أتى بالسجدتين . - وهو كما ترى - لو يدعى أن قاعدة عدم التجاوز فرع بقاء المحل ، وهو فعلا مشكوك ، من حيث أنه باق إن كان في الثالثة ، وهو غير معلوم . وهذا أيضا مشكل ، من حيث أنه يصدق ان في هذه الركعة التي بيده مايدرى أنه أتى بسجدتيها ، أم لا ؟ فمقتضى القاعدة بطلان الصلاة . وطريق الاحتياط واضح . سؤال 131 : إذا لم يدر أن هذه الركعة التي بيده ثالثة الظهر ، أو رابعة العصر ، فما حكمه ؟ جواب : ان كان عالما بأنه لو كانت رابعة العصر فهو قد صلى الظهر ، يبنى على أنها ثالثة الظهر ، فإنه حينئذ يقطع بالبراءة عنها ، إما سابقا ، وإما بهذه التي بيده . وأما إذا لم يصل الظهر على تقدير كونها رابعة العصر فصلاته باطلة ، لعدم امكان العدول إلى الظهر حينئذ ، وعدم امكان القطع بالبراءة بأحد الامرين من البناء على الأربع والبناء على الثلاث . والظاهر أن الحكم كذلك في عكس المسألة وهو ما لو لم يدر أن ما بيده رابعة الظهر ، أو ثالثة العصر . ( والله العالم )